الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
30
شرح كفاية الأصول
الاستقلاليّ ، لا بعنوانه الطارئ الآليّ ، بل لا يكون « 1 » غالبا بهذا العنوان « 2 » ممّا يلتفت إليه ، فكيف يكون « 3 » من جهات الحسن أو القبح عقلا ، و من مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا ؟ و « 4 » لا يكاد يكون صفة موجبة لذلك « 5 » إلّا إذا كانت « 6 » اختياريّة . إن قلت : إذا لم يكن الفعل « 7 » كذلك ، « 8 » فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، و هل كان العقاب عليها « 9 » إلّا عقابا على ما ليس بالاختيار ؟ ! قلت : العقاب إنّما يكون على قصد العصيان و العزم على الطغيان ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان « 10 » بلا اختيار . امر دوّم - تجرّى مصنّف در عبارات فوق ، تجرّى و احكام آن را مورد بحث قرار مىدهد ولى قبل از توضيح كلام ايشان لازم است مطالبى به عنوان مقدّمه بحث ذكر شود . در مورد بحث چهار عنوان وجود دارد : 1 - عصيان : اگر به حكمى قطع پيدا شود ( مثل قطع به حرمت چيزى ) و اين قطع مطابق با واقع هم باشد ( مثل اينكه آن چيز واقعا حرام باشد ) ، چنانچه خلاف آن حكم ، عمل شود ( يعنى شخص قاطع ، مرتكب حرام گردد ) عصيان محقّق شده است و به بيان ديگر : عصيان ، فعل و انجام چيزى است كه واقعا حرام باشد ، و يا ترك چيزى است كه واقعا واجب باشد . 2 - اطاعت : اگر به حكمى قطع پيدا شود ، و اين قطع به واقع هم اصابه كند ، چنان چه قاطع ، برطبق قطعش عمل نمايد ، اطاعت محقّق مىشود . و به بيان ديگر : اطاعت :
--> ( 1 ) . أى : لا يكون الفعل . ( 2 ) . أى : العنوان الطارى الآلىّ ( أى : القطع ) ( 3 ) . أى : يكون القطع . ( 4 ) . حاليه . ( 5 ) . أى : الحسن أو القبح عقلا . ( 6 ) . أى : كانت الصفة . ( 7 ) . أى : الفعل المتجرّي به . ( 8 ) . أى : اختياريّا . ( 9 ) . أى : المخالفة . ( 10 ) . أى : بعنوان مقطوع الحرمة .